وقال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفة لم يؤكل، وإن مات بسبب، مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل، إلا ما يموت بحرارة الماء أو برده، فإن عنه فيه روايتين (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإن ما اعتبرناه مجمع على إباحته، وما قاوه ليك عليه دليل.
وروى عن جابر: أن النبي عليه السلام نهى عن أكل السمك الطافي (3) وروى جابر: أن النبي عليه السلام قال: " ما انحسر الماء عنه فكل، وما مات فيه فلا تأكل " (4) مسألة 33: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة (5). وبه قال أبو حنيفة (6).