هذا يمين، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 15: إذا قال: لعمر الله - ونوى بذلك اليمين - كان يمينا.
وقال أبو حنيفة: يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا، وبه قال أهل العراق (2).
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما يكون يمينا إذا أراد يمينا، أو أطلق كما قال أبو حنيفة، والمذهب أنه إذا أطلق، أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وهذا مثل ما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فإنه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف، وإذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل.
مسألة 16: إذا قال: وحق الله لا يكون يمينا، قصد أو لم يقصد. وبه قال أبو حنيفة ومحمد (5).