وقال الشافعي: لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك، فإن تفاضلا في البدل بطلت الكتابة (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من الآية (2) والأخبار، وهي على عمومها (3)، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا، والكتابة عندنا بيع.
مسألة 30: إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه، فإن أذن أحد الشريكين له أن يعطي الآخر نصيبه، كان إذنه صحيحا، ومتى أعطاه وقبضه، كان القبض صحيحا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصح، وهو اختيار المزني (4).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 31: ولد المكاتبة من زوج أو زنا، للشافعي فيه قولان: أحدهما عبد قن لصاحبه (5) والثاني موقوف، يعتق إذا عتقت، ويسترق إذا