وقال أبو حنيفة: يحكم بذلك (1).
دليلنا: أنه إذا لم يسمهما لا يعرف عدالة الأصل، وقد يعدلان من عندهما أنه عدل وإن لم يكن عدلا.
مسألة 68: إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا، سمعهما الحاكم وبحث عن عدالة الأصل، فإن وجده عدلا حكم به، وإلا توقف فيه. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو يوسف والثوري: لا تسمع هذه الشاهدة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة (3).
دليلنا: أنهما إنما يشهدان بما يعلمان، وقد يعلمان شهادة الأصل، فإن لم يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك، وعلى الحاكم أن يبحث عن عدالة الأصل، وليس لا يتركان ذلك إلا لريبة، بل لما قلناه.
مسألة 69: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل. وإن شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به. وبه قال علي عليه السلام (4)، وفي