دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن الأصل الرق، فمن قال يدخل في التدبير بتدبير أمه، فعليه الدليل.
مسألة 16: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يقوم عليه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: إذا كان بينهما، فدبر أحدهما نصيبه، وأعتق الآخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يقوم عليه (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 18: إذا كان للإنسان مملوك، فدبر نصفه، كان صحيحا، ولا يسري إلى النصف الآخر، وهو منصوص للشافعي (4).
وقال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري إلى النصف (5).