مسألة 8: إذا ادعى على رجل عند الحاكم حقا، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد، أو كان مالا. وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي (1).
وحكي عن شريح (2): أنه كان إذا قضى لرجل بشاهدين، قال له: يا هذا أن حكمي لا يبيح لك ما هو حرام عليك (3).
وقال أبو حنيفة: إن حكم بعقد، أو رفعه، أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا (4).
وأصحابه يعبرون عن هذا: كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا (5).
فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت، فأقام شاهدين شهدا