كتاب النذور مسألة 1: إذا قال ابتداء: لله علي أن أصوم، أو أتصدق، أو أحج. ولم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به، وكان نذرا صحيحا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وقول أبي العباس، وأبي سعيد الإصطخري (1). وبه قال أهل العراق (2).
وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به، ولا يتعلق به حكم (3).
قال الصيرفي: قال أبو عمر غلام ثعلب (4)، وقال ثعلب: النذر عند