دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) (2). ومن ادعى أن الحكام له أخذه، وأن يعتق عليه، فعليه الدلالة.
مسألة 20: إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف، وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك فأما بغير إذنه فلا يجوز.
وللشافعي مع الإذن قولان: أحدهما لا يحل. والآخر مثل ما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه.
وأيضا: فإذا أحل لمملوكه التصرف ملك التصرف، وإن لم يملك الرقبة، وهذا من التصرف.
مسألة 21: إذا كاتب عبده، وكان السيد تحبب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته، يحتسب به من مال مكاتبته، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة، كان ذلك مستحبا غير واجب.
وقال الشافعي: الإيتاء واجب عليه، ولم يفصل (4).