والقول الثاني: إنه يحنث. وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (2) وذلك عام.
مسألة 54: إذا دخل مكرها محمولا لا يحنث. وهو نص الشافعي (3).
واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال لا يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين مثل الأولى (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 55: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وفيه زيد وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث.
وللشافعي فيه قولان (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.