الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
والقول الثاني: إنه يحنث. وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (2) وذلك عام.
مسألة 54: إذا دخل مكرها محمولا لا يحنث. وهو نص الشافعي (3).
واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال لا يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين مثل الأولى (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 55: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وفيه زيد وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث.
وللشافعي فيه قولان (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

(١) المصادر المتقدمة.
(٢) سننن الدارقطني ٤: ١٧٠ حديث ٣٣، وسنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥، والسنن الكبرى ٧: ٣٥٦، وفتح الباري ٩: ٣٩، والمحلى ٨: ٣٥، والمجموع ١٨: ٩، وتلخيص الحبير ١: ٢٨١ حديث ٤٥٠، ونيل الأوطار ٧: ٢٢، وفي بعص ما تقدم اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) الأم ٧: ٧٣، ومختصر المزني ٢٩٤، والمجموع ١٨: ١٠٢، والوجيز ٢: ٢٣٢، وحلية العلماء ٧: ٢٩٩، والشرح الكبير ١١: ٢٨٧.
(٤) الأم ٧: ٧٣، وحلية العلماء ٧: ٢٩٩، والمجموع ١٨: ١٠٢، والوجيز ٢: ٢٣٢.
(٥) الأم ٧: ٧٤، ومختصر المزني: ٢٩٤، والسراج الوهاج: ٥٧٧، ومغني المحتاج ٤: ٣٣٤، والوجيز 2: 232.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست