دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروى عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قولا سديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (2).
وروى عقبة بن خالد (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه (4).
مسألة 3: إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره، كان عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال مسروق: يكون من صلب المال (6).