الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣
الخيل، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، وليس ذلك إلا للإمام (2).
دليلنا: الخبر (3) فإنه قال: " لا سبق إلا في نصل " وقد روي بالفتح والسكون (4) فالفتح يفيد الشئ المخرج، والسكون يفيد المصدر، ولم يفصل، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا قال أحدهما لصاحبه إن سبقت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك، كان جائزا، وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: أنه لا يجوز، لأنه قمار (6).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي أن النبي عليه السلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون (7) وقد سبق أحدهما الآخر، فقال النبي عليه السلام (أنا مع الحزب الذي فيه

(١) مختصر المزني: ٢٨٧، وحلية العلماء ٥: ٤٦٧، والوجيز ٢: ٢١٨، والسراج الوهاج: ٥٦٩، والمجموع ١٥: ١٣٥، ومغني المحتاج ٤: ٣١٣، والمغني لابن قدامة ١١: ١٣١، والشرح الكبير ١١: ١٣٦، والبحر الزخار ٦: ١٠٢.
(٢) حلية العلماء ٥: ٤٦٩، والمجموع ١٥: ١٣٥، والمغني لابن قدامة ١١: ١٣١، والشرح الكبير ١١: ١٣٦، والبحر الزخار ٦: ١٠٢.
(٣) المتقدم في المسألة الأولى.
(٤) انظر النهاية لابن الأثير ٢: ٣٣٨ (مادة سبق).
(٥) مغني المحتاج ٤: ٣١٣ و ٣١٤، والسراج الوهاج: ٥٦٩، والمغني لابن قدامة ١١: ١٤٨.
(٦) المغني لابن قدامة ١١: ١٣١، والشرح الكبير ١١: ١٣٦.
(٧) النضال: الرمي بالسهام، يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق. انظر النهاية 5: 72 (مادة نضل).
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 101 102 103 104 105 107 109 110 ... » »»
الفهرست