وأيضا: روى جابر: أن النبي عليه السلام نهى عن أكل السنور، وعن أكل ثمنها (1).
مسألة 7: لا يحل أكل الوبر والقنفذ، والوبر: دويبة سوداء، أكبر من ابن عرس، تأكل وتجتر (2).
وقال الشافعي: يجوز أكلهما معا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " خبيثة من الخبائث " (4).
وروى عيسى بن نميلة (5)، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن القنفذ، فتلا قوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما - إلى قوله: - أو لحم خنزير فإنه رجس " (6) فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: