يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل، حنث. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: إن أقام يوما وليلة حنث، وإن أقام أقل من ذلك لم يحنث (2).
دليلنا: أن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك، كرجل حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول، وهو إذا عبر العتبة، ولو حلف لأدخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول، وإن لم يدخل إلى جوف الدار.
مسألة 40: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت هذه الدار، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه، ولم يحنث. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال زفر: يحنث ولا طريق له إلى البر، لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها بشئ بهذه اليمين.
وأيضا إذا لم يتشاغل عقيب يمينه بغير الخروج منها لا يقال أنه ساكن فيها،