وقال الشافعي: يكره له ذلك ولا يحرم (1).
دليلنا: أن الأصل الإباحة، وكون ذلك محرما أو مكروها يحتاج إلى دليل.
وروت عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقلدها هو بيده، فلم يحرم عليه شئ أحله الله له حتى نحر الهدي (2)، وهذا نص.
مسألة 3: يجزي الثني (3) من كل شئ من الإبل والبقر والغنم، والجذع (4) من الضأن. وبه قال عامة أهل العلم (5).
وقال ابن عمر، والزهري: لا يجزئ إلا الثني. فخالفا في الجذع من