فحسب، والباقي كله طاهر (1).
وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وقد مضى ذلك في كتاب الطهارة (4).
مسألة 3: السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الإنسان، كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف.
الثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع، والثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.
وقال الشافعي: هما مباحان (5).
وقال مالك: أكل الضبع حرام (6).