محمد "، ثم ضحى (1). وهذا نص.
مسألة 13: يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها (3).
دليلنا: أن الأصل الإباحة.
وأيضا: قوله تعالى: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (4) وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه إجماع الصحابة.
روي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: " يؤكل " (5).
وعمران بن حصين، قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال:
تؤكل (6). وعن ابن عمر نحوه (7). ولا مخالف لهم.