وذهب قوم إلى أنها لا تقبل بحال، لا على حر ولا على عبد، لا في قليل ولا في كثير. ذهب إليه في الصحابة عمر، وابن عباس، وابن عمر (١) وفي التابعين خلق: شريح، والحسن البصري، وعطاء ومجاهد (٢)، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي، والثوري (٣).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٤) وذلك عام في الميع، وقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (5) وهذا عدل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 20: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره. وبه قال ابن الزبير ومالك (7).