ولأصحاب الشافعي فيه وجهان، منهم من قال: يؤكل (1) وهو الأشبه بالمذهب، ومنهم من قال: لا يحل أكله كما قلناه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله: " كل ذي ناب محرم " (4) وهذا ذو ناب.
مسألة 6: السنور (5) لا يحل أكله، أهليا كان أو بريا. وبه قال أبو حنيفة (6).
ووافقنا الشافعي على الأهلي، وقال في البري وجهان (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (8).