الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٧٦
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان، منهم من قال: يؤكل (1) وهو الأشبه بالمذهب، ومنهم من قال: لا يحل أكله كما قلناه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله: " كل ذي ناب محرم " (4) وهذا ذو ناب.
مسألة 6: السنور (5) لا يحل أكله، أهليا كان أو بريا. وبه قال أبو حنيفة (6).
ووافقنا الشافعي على الأهلي، وقال في البري وجهان (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (8).

(١) حلية العلماء ٣: ٤٠٦، والمجموع ٩: ١٢، وكفاية الأخيار ٢: ١٤٢، ومغني المحتاج ٤: ٣٠٠، والسراج الوهاج: ٥٦٥، والوجيز ٢: ٢١٥، والشرح الكبير ١١: ٧٠، والمغني لابن قدامة ١١: ٦٨.
(٢) حلية العلماء ٣: ٤٠٦، والمجموع ٩: ١٣، وكفاية الأخيار ٢: ١٤٢، والسراج الوهاج: ٥٦٥، ومغني المحتاج ٤: ٣٠٠، والوجيز ٢: ٢١٥، والمغني لابن قدامة ١١: ٦٨، والشرح الكبير ١١: ٧٠.
(٣) دعائم الإسلام ٢: ١٢٣ حديث ٤٢٠.
(٤) انظر هامش " ٦ " من المسألة رقم " ٣ " المتقدمة.
(٥) السنور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب ٤: ٣٨١ مادة " سنر ". وقال الدميري في حياة الحيوان ٢: ٣٣٣ مادة " الهر ": الهر: السنور، والجمع هررة.
(٦) بدائع الصنائع ٥: ٣٩.
(٧) حلية العلماء ٣: ٤٠٥، وكفاية الأخيار ٢: ١٤٢ و ١٤٣، والمجموع ٩: ٨ و ١٣، والمغني لابن قدامة ١١: ٦٨، والشرح الكبير ١١: ٧٨، ونيل الأوطار ٨: ٢٨٦.
(٨) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٩١ باب ٣٣، وعلل الشرائع ٢: ٤٨٢ باب 235 كما وأنه يدخل تحت عموم الأخبار التي تحرم أكل كل ذي مخلب من السباع، فلاحظ.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست