ومن الناس من قال: يحلق نصف رأسه، فإذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء، ويقال: يحلق نصف الرأس رمى (1).
وقال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا، ويسخم (2) وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة تحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن المثلة (4) وهذا مثلة.
مسألة 40: إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، وسألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم. كما قلناه، والثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم (5).