يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد يمينا.
وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا كما قلناه، وإن أراد اليمين كان كذلك وينعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وإن خالف حنث الحالف ولزمته الكفارة (1).
وقال أحمد: الكفارة على المحنث دون الحالف (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب هذا يمينا يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا قال: " علي عهد الله " روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فإن خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر هذا إذا نوى ذلك، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شئ (3).
وأما إذا قال: " علي ميثاقه وكفالته وأمانته " فلم يرووا فيه شيئا، ويجب أن نقول أنها ليست من ألفاظ اليمين، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وإن أراد يمينا كان كذلك (4).