وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك (1). وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق. وهو إجماع الصحابة (2).
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميتة، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح، فيحل بالذبح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أبو داود في سننه عن مسدد، عن هشيم (5)، عن مجالد (6)، عن