دليلنا أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة.
مسألة 4: لا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود، والوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
وبه قال الشافعي (1).
وزاد الشافعي أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين (2).
وقلنا لا يقع الطلاق إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء الذي ذكرناها، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والنخعي (3).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذا بشاهد وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه (4).