وهو أحد أقوال الشافعي، وقوله الثاني: إنه عبارة عن الوطء فحسب، وقوله الثالث: إنه عبارة عن الإنزال مع الوطء، وبه قال أبو يوسف، وهو المذهب عندهم (1).
دليلنا أن الجارية ضربا ن، سرية وخادمة، فإذا أخدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام.
مسألة 107: إذا كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما قبل مجئ الغد، وجاء غد، لم يعتق الآخر. وبه قال الشافعي (2).
وقال محمد: يعتق (3).
دليلنا: الأصل بقاء الرق، وأيضا فإن هذا عتق بشرط، وذلك عندنا باطل.
مسألة 108: إذا جاء غد وهما جميعا في ملكه، لم يعتق أحدهما.
وقال الشافعي: يعتق أحدهما لا بعينه (4) وقيل له: عين، فمن عين عتق، ورق الآخر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.