فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين لقوني (1).
ومنه قول عنترة العبسي (2).
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما * والناذرين إذا لقيتما دمي فسقط قول ثعلب بذلك.
مسألة 2: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف، فإن خالفه فركب، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة، يمشي ما ركب، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شئ. وقد روي أن عليه دما (3). وإن نذر أن يحج راكبا، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن ركب وقد نذر المشي مع القدرة عليه لزمه دم، ولا إعادة عليه. وإن ركب مع العجز فعليه قولين: أحدهما - وهو القياس - ولا شئ عليه، والآخر عليه دم. وإن نذر الركوب فمشى لزمه دم (4).