وروى نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام نهى عن الجلالة في الإبل أن تركب، أو يشرب من ألبانها (1).
مسألة 17: كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد، حر كسبه أو عبد. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه (2).
وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار، حلال للعبيد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: روى حرام بن محيصة (5)، عن أبيه (6) قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام، فنهانا عنه، فلم نزل نكرره عليه حتى قال: " أطعمه رقيقك، واعلفه نواضحك " (7).
وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله فأعطى الحجام