الفقهاء (١) إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى (٢).
وقال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٤)، وأيضا قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾ (٥) ولم يفصل. وقال تعالى:
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (6) ولم يفرق.
مسألة 59: البلدي، والبدوي، والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض. وبه قال أهل العراق والشافعي (7).