أنه يقول: تنعتق بوفاته، وأما الولد فإنه لا يحكم له به أصلا، ويبقى في يد من هو في يده على ما كان.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: وهو الأصح مثل ما قلناه. والثاني: يحكم له بالولد ويلحق به (1).
دليلنا: أن القضاء بالشاهد واليمين خاص في الأموال على ما مضى القول فيه، وها هنا يدعي النسب والحرية، وذلك لا يحكم له بشاهد ويمين.
مسألة 30: إذا كان في يد رجل عبد، فادعى آخر عليه أن هذا غصبه على نفسه، وأنه كان عبدي، وأنا أعتقته، وأقام شاهدا واحدا، لم يقبل ذلك، ولا يحكم به.
وقال الشافعي: أقضي له به، وأحكم بالعتق فيه (2).
واختلف أصحابه منهم من قال يحكم بذلك قولا واحدا (3). ومنهم من قال هذه على قولين كالمسألة التي قلبها (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة التي قلبها، وأيضا فإن البينة تشهد له بملك كان، والبينة إنما تقبل إذا شهدت بما يدعيه من كون الملك له في الحال، فأما بملك كان فلا، كما لو قال: هذا الذي في يد زيد عبدي، وشهد