الحديث الغناء (1)، وقال ابن عباس: هو الغناء، وشري المغنيات (2).
وأيضا: ما رواه أبو أمامة الباهلي:، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام (3).
وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (4).
مسألة 55: الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار - مثل: العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك - وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه.
وقال الشافعي: صوت المغني والقصب مكروه، وليس بمحظور، وضرب الأوتار محرم كله، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والأخبار التي قدمنا ها تدل على