شاهدان أنه كان عبده، لم يثبت الملك بشهادتهما، لأنه يدعي ملكا في الحال، والبينة تشهد بملك كان.
مسألة 31: الأيمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان، وهو مشروع. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تغلظ بالمكان بحال، وهو بدعة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا: أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السلام أحد على أقل مما يحبب فيه القطع (3).
فدل ذلك على أنه إذا كان كذلك أو زاد عليه تغلظ، وأنه ليس ببدعة، ولست أجد خلافا بينهم في ذلك.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال. (من حلف على منبري هذا، كان اليمين إثما، فليتبوأ مقعده من النار)) (4).
وفيه إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر،