الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
مسألة 43: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأته فإنه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في در الشهادة بحال (2).
دليلنا: ما روى طلحة بن عبيد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم (3) وقال عليه السلام: (لا يقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني ولا الزانية، ولا ذي غمر على أخيه) (4).
وذو الغمر: من كان في قلبه حقد أو بغض.
مسألة 44: تقبل شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر، وعمر بن عبد العزيز (5)، والمزني، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن شريح، واختاره

(١) مختصر المزني: ١٣٠، وحلية العماء ٨: ٢٦٢، والوجيز ٢: ٢٥١، والسراج الوهاج: ٦٠٥، ومغني المحتاج ٤: ٤٣٥، وفتح المعين: ١٤٩، والمجموع ٢٠: ٢٣٥، والمغني لابن قدامة: ٥٦ و ٥٧، والشرح الكبير ١٢: ٨٠، والمبسوط ١٦: ١٣٣، وبداية المجتهد ٢: ٤٥٣، والبحر الزخار ٦: ٣٤.
(٢) المبسوط ١٦: ١٣٣، وحلية العلماء ٨: ٢٦٢، وبداية المجتهد ٢: ٤٥٣، والمغني لابن قدامة ١٢: ٥٧، والشرح الكبير ١٢: ٨١، والبحر الزخار ٦: ٣٤، والحاوي الكبير ١٧: ١٦١.
(٣) تلخيص الحبير ٤: ٢٠٣، والسنن الكبرى ١٠: ٢٠٢ بتفاوت في اللفظ.
(٤) سنن أبي داود ٣: ٣٠٦ حديث ٣٦٠١، وسنن ابن ماجة ٢: ٧٩٢ حديث ٢٣٦٦، وسنن الدارقطني ٤: ٢٤٤ حديث ١٤٧، والسنن الكبرى ١٠: ٢٠١، وتلخيص الحبير ٤: ٢٠٤ حديث ٢١٢٩ وفي الجميع تفاوت يسير في اللفظ.
(٥) حلية العلماء ٨: ٢٥٩، والمحلى ٩: ٤١٥، والمغني لابن قدامة ١٢: ٦٦، والشرح الكبير ١٢: ٧٣، والحاوي الكبير 17: 163.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست