فإنهم قالوا: إنه حرام (1).
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك (2).
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا: الناقة أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام، أو سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.
ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا.
وحكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم، وقال: لا معول على ذلك، بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار العادة، فيحبس ذلك القدر (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: روى مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن أكل الجلالة وألبانها (5).