الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٨٦
فإنهم قالوا: إنه حرام (1).
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك (2).
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا: الناقة أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام، أو سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.
ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا.
وحكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم، وقال: لا معول على ذلك، بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار العادة، فيحبس ذلك القدر (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: روى مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن أكل الجلالة وألبانها (5).

(١) المحلى ٧: ٤١٠، والمغني لابن قدامة ١١: ٧٣، والشرح الكبير ١١: ٩١، وحلية العلماء ٣: ٤٠٧، والمجموع ٩: ٣٠، والميزان الكبرى ٢: ٥٨.
(٢) الكافي ٦: ٢٥٠ - ٢٥٣ حديث ١ - ١٢، ودعائم الإسلام ٢: ١٢٤ حديث ٤٢٩، والتهذيب ٩: ٤٥ حديث ١٨٨ - ١٨٩، والاستبصار ٤: ٧٦ - ٧٧ حديث ٢٨١ - ٢٨٥.
(٣) انظر حلية العلماء ٣: ٤٠٧، وشرح الأزهار ٤: ٩٨.
(٤) الأخبار المشار إليها في الهامش رقم: (٢) فلا حاجة لإعادتها.
(٥) سنن أبي داود ٣: ٣٥١ حديث ٣٧٨٥، وسنن الترمذي ٤: ٢٧٠ حديث ١٨٢٤، وسنن ابن ماجة ٢: ١٠٦٤ حديث ٣١٨٩، والسنن الكبرى ٩: ٣٣٢، وتلخيص الحبير ٤: ١٥٦ حديث 2008.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست