مسألة 44: إذا كان في دار، فحلف لا دخلها لم يحنث باستدامة قعوده فيها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقيس عندهم.
والثاني يحنث بالاستدامة كالسكنى والمساكنة والركوب واللباس فإنه يقع على الاستدامة والابتداء (1).
دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه لا يقال دخلتها شهرا، وإنما يقال دخلتها منذ شهر، وفارق بذلك السكنى والمساكنة والركوب واللباس فإن الاسم يقع على الابتداء والاستدامة.
مسألة 45: إذا حلف لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فإنه يحنث، وهو ظاهر كلام الشافعي، وإليه ذهب أبو إسحاق وغيره (2).
وفي أصحابه من قال: إن كان بدويا يحنث، سواء دخل بيت البادية أو البلدان، وإن كان قرويا نظرت، فإن دخل بيوت البلدان حنث وجها واحدا، وإن دخل بيوت البادية فعلى وجهين (3).