والطيور حنث بلا خلاف، وإن أكل لحم السمك حنث. وبه قال أبو يوسف ومالك (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث (2).
دليلنا: أن اسم اللحم يطلق عليه، قال الله تعالى: " ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها " (3).
وقال: " وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا " (4) وإذا كان اسم اللحم يطلق عليه، وجب أن يقع الأيمان عليه.
مسألة 74: إذا حلف: لا ذقت شيئا، فأخذه بفيه ومضغه، ورمى به، ولم يزدرد منه شيئا، حنث.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.
والآخر أنه لا يحنث حتى يزدرد منه شيئا (5).
دليلنا: أن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ، وهذا قد عرف طعمه قبل أن يزدرده.