الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٦٨
والطيور حنث بلا خلاف، وإن أكل لحم السمك حنث. وبه قال أبو يوسف ومالك (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث (2).
دليلنا: أن اسم اللحم يطلق عليه، قال الله تعالى: " ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها " (3).
وقال: " وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا " (4) وإذا كان اسم اللحم يطلق عليه، وجب أن يقع الأيمان عليه.
مسألة 74: إذا حلف: لا ذقت شيئا، فأخذه بفيه ومضغه، ورمى به، ولم يزدرد منه شيئا، حنث.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.
والآخر أنه لا يحنث حتى يزدرد منه شيئا (5).
دليلنا: أن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ، وهذا قد عرف طعمه قبل أن يزدرده.

(١) المدونة الكبرى ٢: ١٢٩، والمبسوط ٨: ١٧٦، وشرح فتح القدير ٤: ٤٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٣٢١، والنتف ١: ٣٩٨، وتبيين الحقائق ٣: ١٢٧، والبحر الزخار ٥: ٢٤٤.
(٢) المبسوط ٨: ١٧٥، والنتف ١: ٣٩٨، والهداية ٤: ٤٧، وبدائع الصنائع ٣: ٥٨، وشرح فتح القدير ٤: ٤٧، وتبيين الحقائق ٣: ١٢٧، وحلية العلماء ٧: ٢٦٧، والمجموع ١٨: ٥٨، والسراج الوهاج: ٥٧٧، ومغني المحتاج ٤: ٣٣٦، والوجيز ٢: ٢٢٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٣٢١، والبحر الزخار ٥: ٢٤٤، ومختصر المزني: ٢٩٦.
(٣) فاطر: ١٢.
(٤) النحل: ١٤.
(٥) الأم ٧: ٨٠، وحلية العلماء ٧: ٢٦٦، والوجيز ٢: ٢٢٧، والمجموع ١٨: ٥٧.
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست