الرمق، ولا يحل له الشبع. وبه قال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي اختاره لنفسه، واختاره المزني (1).
وله قول آخر: أن له أن يأكل الشبع، وبه قال مالك، والثوري (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: ما قلناه حلال بلا خلاف، وبقي الباقي على تحريمه بالآيات (4).
مسألة 23: إذا اضطر إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه. وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه (5).
وقال أبو إسحاق: لا يجب عليه، لأنه يجوز أن يكون له غرض في