مسألة 6: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم - كأبي قبيس (1)، والأبطح (2)، والمروة (3) - لم ينعقد نذره. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: ينعقد نذره (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب النذر بهذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إدا نذر أن ينحر بدنة، أو يذبح بقرة، ولم يعين المكان، لزمه أن ينحر بمكة. وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به، وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: لا ينعقد النذر (6).
(1) أبو قبيس: وهو اسم الجبل المشرف على مكة ووجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما، أبو قبيس من شرقيها وقعيقعان من غربيها، وقيل في سبب تسميته عدة أقوال، أنظر معجم البلدان 1: 80، (2) الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة، وكل مسيل فيه دقائق الحصى فهو أبطح. والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب، وهو خيف بني كنانة. معجم البلدان 1: 74.
(3) المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا، مائل إلى الحمرة، وأنها أكمة لطيفة في وسط مكة تحيط بها وعليها دور أهل مكة ومنازلهم. معجم البلدان 5: 116.
(4) بدائع الصنائع 5: 84، والمغني لابن قدامة 11: 350، والشرح الكبير 11: 364، وحلية العلماء 3: 400، والمجموع 8: 477، والحاوي الكبير 15: 482.
(5) الأم 7: 69، ومختصر المزني: 297، وحلية العلماء 3: 400، والمجموع 8: 477، والمغني لابن قدامة 11: 350، والشرح الكبير 11: 364، والبحر الزخار 5: 274، والحاوي الكبير 15: 482.
(6) الأم 7: 69، ومختصر المزني 297 وحلية العلماء 3: 393، والمجموع 8: 470، والوجيز 2: 236.