دليلنا: ما قلناه من أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولأن هذه الأفعال لا تسمى في اللغة ضربا على الحقيقة، فيجب أن لا يتعلق بها الحنث.
مسألة 98: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح حنث بلا خلاف. وإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا، أو أكل الجبن حنث. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (2).
وقال أبو يوسف: الأدم ما يصطبغ به (3).
دليلنا: ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " سيد الإدام اللحم " (4) ولأن الأدم عبارة عما يؤتدم به، وهو ما يؤكل بالخبز في العادة، وهذه الأشياء هذه سبيلها.