الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٦٧
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
وأيضا: روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر، وأيام منى كلها أيام ذبح " (2).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " الضحايا إلى هلال المحرم " (3)، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 29: العقيقة سنة مؤكدة، وليست بواجبة. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: غير مسنونة، ولا واجبة (5).
وقال محمد: كانت واجبة في صدر الإسلام، ثم نسخت بالأضحية (6).

(١) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩١ حديث ١٤٣٩، والتهذيب ٥: ٢٠٢ - ٢٠٣ حديث ٦٧٣ و ٦٧٤، والاستبصار ٢: ٢٦٤ حديث ٩٣٠ و ٩٣١.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٤: ٨٢، والسنن الكبرى ٩: ٢٩٥ و ٢٩٦، ومجمع الزوائد ٣: ٢٥١، و ٤: ٢٤ و ٢٥ بتفاوت يسير في اللفظ.
(٣) السنن الكبرى ٩: ٢٩٧، وكنز العمال ٥: ٩٠ حديث ١٢١٩٢.
(٤) حلية العلماء ٣: ٣٨٣، والوجيز ٢: ٢١٥، وكفاية الأخيار ٢: ١٤٩، والمجموع ٨: ٤٢٦ و ٤٢٩، والميزان الكبرى ٢: ٥٤، والبحر الزخار ٥: ٣٢٢، وفتح الباري ٩: ٥٨٨، وعمدة القاري ٢١: ٨٣.
(٥) عمدة القاري ٢١: ٨٣، وفتح الباري ٩: ٥٨٨، والمغني لابن قدامة ١١: ١٢٠، والشرح الكبير ٣: ٥٩٣، وبداية المجتهد ١: ٤٤٨، وحلية العلماء ٣: ٣٨٣، والميزان الكبرى ٢: ٥٤، والبحر الزخار ٥: ٣٢٣.
(٦) كتاب الآثار (مخطوط * ٦ باب زكاة الجنين والعقيقة، وبدائع الصنائع ٥: ٦٩، وعمدة القاري ٢١: ٨٣، وفتح الباري ٩: ٥٨٨، والبحر الزخار 5: 323.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 ... » »»
الفهرست