وقال أبو حنيفة ومالك: يكون إطلاقه يمينا (1).
ثم اختلفوا، فقال الشافعي: إذا حلف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة (2).
وقال مالك: إذا حنث في الكل - مثلا أن يقول: علي عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته، ثم خالف - لزمه عن كل واحدة كفارة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه أولا، وأنه لا دليل على ما قالوه أخيرا، فيجب نفيه، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 23: إذا قال: " والله " كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، وإن لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، ويحكم عليه في الظاهر، ولا يقبل قوله: ما أردت اليمين في الحكم. وبه قال الشافعي، إلا أنه زاد: وإن لم ينو فإنه يكون يمينا (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله عليه السلام " الأعمال بالنيات " (5) وهذا ما نوى. وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس .