وأيضا: فإن الأصل بقاء العقد والبينونة بما قالوه يحتاج إلى دليل.
مسألة 70: إذا حلف بالطلاق: لا خرجت إلا بإذني، فأذن لها، فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به، لم تطلق. وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة، وأيضا الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 71: إذا قال لعبده: متى بعتك فأنت حر، ثم باعه لم ينعتق، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث، وعلى كل حال.
وقال الشافعي: يعتق على كل حال، لأن له خيار المجلس إذا لم يشرطا، وإن شرطا فله خيار الثلاث (3).
وقال أبو حنيفة ومالك: إن مطلقا لم ينعتق، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع، وهذا عتق بشرط، ولو كنا نجيز ذلك لكان مذهب الشافعي صحيحا، لأن عندنا أن خيار المجلس