دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
وروى ثابت بن وديعة (2) قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش، فأصبنا ضبانا، فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه، ثم قال:
" إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي " (3) فلم يأكله، فلو كان حلالا ما امتنع من أكله.
مسألة 10: أكل لحم الخيل حلال، عرابا (4) كانت أو براذين (5) أو مقاريف (6). وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (7).