الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٧٩
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
وروى ثابت بن وديعة (2) قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش، فأصبنا ضبانا، فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه، ثم قال:
" إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي " (3) فلم يأكله، فلو كان حلالا ما امتنع من أكله.
مسألة 10: أكل لحم الخيل حلال، عرابا (4) كانت أو براذين (5) أو مقاريف (6). وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (7).

(١) الكافي ٦: ٢٤٥ حديث ٥ و ١٤، ودعائم الإسلام ٢: ١٢٣ حديث ٤٢٣، والتهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٣ و ١٦٦، والاستبصار ٤: ٧٥ قطعة من حديث ٢٧٦.
(٢) أبو سعيد، ثابت بن يزيد بن وديعة بن جذام الأنصاري، وقد ينسب إلى جده كما ذكر في المتن، صحب النبي صلى الله عليه وآله بخيبر، وسكن الكوفة، وحديثه عند أهلها. تاريخ الصحابة: ٥٣ - ٥٤.
(٣) سنن أبي داود ٣: ٣٥٣ حديث ٣٧٩٥، وسنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٨ حديث ٣٢٣٨.
(٤) عرابا: أي عربية منسوبة إلى العرب. النهاية ٣: ٢٠٣ مادة " عرب ".
(٥) البراذين: جمع برذونة، وهو التركي من الخيل، وخلافها العراب. المنجد: مادة " برذ ".
(٦) المقاريف: جمع المقرف، الهجين، وهو الذي أمه برذونة وأبوه عربي، وقيل: بالعكس، وقيل هو الذي دانى الهجنة وقاربها. النهاية ٤: ٤٦ مادة " قرف ".
(٧) اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٧٧، وبداية المجتهد ١: ٤٥٥، وأسهل المدارك ٢: ٥٩، والأم ٢: ٢٥١، وحلية العلماء ٣: ٤٠٥، والمجموع ٩: ٤، ومغني المحتاج ٤: ٢٩٨، والسراج الوهاج:
٥٦٥
، وشرح معاني الآثار ٤: ٢١١، والمبسوط للسرخسي ١١: ٢٣٣، وعمدة القاري ٢١: ١٢٨، والنتف ١: ٢٣١، وفتح الباري ٩: ٦٥٠، وبدائع الصنائع ٥: ٣٨، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٦٣، والجامع لأحكام القرآن 7: 123، والمغني لابن قدامة 11: 70.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست