مسألة 14: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم والمرئ، وفيها حياة مستقرة، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها، لأنها ميتة.
وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك، وأحمد: لا تحل أكلها على حال (2).
ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها، وإن كان سهوا حل أكلها (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (4).
وقوله عليه السلام: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " (5) ولم يفصل.
وروى أصحابنا: أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله، أو يتحرك ذنبه. وهذا أكثر من ذلك (6).