وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك (1) قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه (2).
فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف.
مسألة 19: إذا ماتت الفأرة في سمن، أو زيت، أو شيرج (3)، أو بزر (4)، نجس كله، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح. وبه قال الشافعي (5).
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا غيره، بل يراق كالخمر (6).
وقال أبو حنيفة: يستصبح به، ويباع أيضا للاستصباح (7).
وقال داود: إن كان المانع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد