نصف المهر المسمى (1).
والقول الآخر: إنهما يضمنان كمال مهر مثلها، وهو أصح القولين عندهم (2).
دليلنا: أنه إذا حصل بينهما قبل الدخول لزمه نصف المهر، فوجب أن لا يرجع عليهما إلا بقدر ما غرم. وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ألزمنا هما مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
وأيضا فإنه إذا طلقها قبل الدخول عاد إليه نصف الصداق، فلو قلنا يرجع عليهما بكل المهر حصل له مهر ونصف، وذلك باطل.
مسألة 79: إذا شهدا بدين أو بعتق، وحكم بذلك عليه، ثم رجعا، كان عليهما الضمان.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين.
فقال أبو العباس وشيوخ أصحابه: المسألة على قولين، مثل مسألة الغصب، وهي أنه لو كان في يده عبد فأعتقه أو وهبه وأقبضه ثم ذكر أنه كان لزيد فهل عليه قيمته؟ على قولين كذلك ها هنا. ومنهم من قال لا غرم عليهما ها هنا قولا واحدا، ومسألة الغصب على قولين (3).