بالتأخير عن الحنث.
وفي بعضها " ثم ليكفر عن يمينه " بلفظ ثم، وهذا نص.
مسألة 32: إذا قال لزوجته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فإنها لا تطلق، تزوج عليها أو لم يتزوج، وسواء تزوج عليها بنظيرتها، أو بمن فوقها، أو دونها.
وقال الشافعي: إذا تزوج بر في يمينه بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، وإن لم يتزوج فهي تطلق على كال حال (1).
وقال مالك: إن تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه، وإن لم يدخل بها لم يبر في يمينه، وإن تزوج بمن هي دونها في المنزلة أو الوحشة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها بذلك وإنما تغتاظ بالنظير، فأما من هو دونها فهذه شماتة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) على أن الطلاق بشرط لا يقع، وأن اليمين بالطلاق باطلة، ولو كان ذلك جائزا لوجب أن يبر في يمينه متى تزوج، وإن كانت دونها أو وحشة لأن الاسم قد وجد، والشرط قد حصل.
مسألة 33: إذا مات وعليه صيام، صام عنه وليه. وبه قال مالك