يلزمه المشي إما لحج أو لعمرة (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه السلام، أو المسجد الأقصى، أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة عليهم السلام، وجب عليه الوفاء به.
وللشافعي في مسجد النبي عليه السلام والمسجد الأقصى قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. وبه قال مالك (2). والآخر: لا يلزمه شئ، وما عداهما فلا يلزمه شئ. وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عندهم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وجميع ما قدمناه من الآيات (4) والأخبار (5) تدل على ذلك أيضا، لأنها على عمومها.