ونحو هذا عن بلال (1) (2)، ولا مخالف لهم.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: " فصل لربك وانحر " (3) فإنه أمر بالنحر، والأمر يقتضي الإيجاب.
قلنا: هذا متروك بالإجماع، لأن الظاهر يقتضي النحر، وهو يختص بالإبل، ولا خلاف أن ذلك لا يجب، وأنه يجوز ذبح البقر والغنم.
وإذا ترك ظاهرها، جاز لنا أن نحملها على الاستحباب، أو على هدي المتمتع، أو على ما كان نذرا، أو غير ذلك، على أن ذلك خطاب للنبي عليه السلام خاصة.
ومن قال: أن الأمة داخلة فيه احتاج إلى دليل، وقد بينا ما روي أنه كان خاصا به من قوله عليه السلام.
مسألة 2: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد، أو شراء أضحية وإن لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه، أو يقص أظفاره من أول العشر إلى يوم النحر، ولا يحرم ذلك عليه. وبه قال أبو حنيفة، ومالك (4).
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي (5).