دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 46: إذا أعتق الرجل عبدا، ثم شهد المعتق لمولاه، قبلت شهادته. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وحكي عن شريح أنه قال: لا تقبل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 47: تقبل شهادة الأخ لأخيه. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الأوزاعي: لا تقبل (5).
وقال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، وإن شهد له في النسب فإن كان أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب، وشهد له آخر، لم