مسألة 60: إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر، أو عند استهلال الشهر، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها، كذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس، فوقت القضاء يوم الخميس وليلة بعده (2).
دليلنا: أن لفظة " عند " تفيد المقارنة في اللغة (3)، فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة.
مسألة 61: إذا حلف ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، أو إلى دهر فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر، ولم يرووا في الدهر شيئا (4).
وقال أبو يوسف ومحمد: هذه كلها عبارات عن ستة أشهر (5).
وقال أبو حنيفة: الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر. وقال في الدهر: لا أعرفه (6).