وروى قتادة، عن الحسن وغيره، أن النبي عليه السلام قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) (1). وفي بعضها (عتق عليه) (2) وهذا نص.
مسألة 5: إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3)، وذهب إليه بعض أصحابنا (4)، والمنصوص الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (6)، وهو على عمومه.