الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
على وجه القصاص، ولا ينفك ذلك من نجاسة، والمسجد ينزه عن ذلك، والنطع غير مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد فالنجاسة تحصل فيه، وذلك لا يجوز.
وروي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: " لا تقام الحدود في المساجد " (1).
وروى حكيم بن حزام، أن النبي عليه السلام " نهى أن تقام الحدود في المساجد، وأن يستقاد فيها " (2).
مسألة 5: من شرط القاضي أن يكون عدلا، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف الأصم قد انقرض، وأيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته، وما ذكره ليس عليه دليل.

(١) سنن الترمذي ٤: ١٩ حديث ١٤٠١، وسنن ابن ماجة ٢: ٨٦٧ حديث ٢٥٩٩، وسنن الدارقطني ٣: ١٤١ - ١٤٢ حديث ١٨٠ و ١٨٤، وسنن الدارمي ٢: ١٩٠، والمعجم الكبير ١١: ٦ حديث ١٠٨٤٦، ونصب الراية ٤: ٣٤٠، وتلخيص الحبير ٤: ٧٧ حديث ١٨٠٠.
(٢) سنن الدارقطني ٣: ٨٦ حديث ١٣ و ١٤، ومسند أحمد بن حنبل ٣: ٤٣٤، والسنن الكبرى ٨: ٣٢٨ و ١٠: ١٠٣.
(٣) المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٢، وبداية المجتهد ٢: ٤٥١، وحلية العلماء ٨: ١١٣، وكفاية الأخيار ٢: ١٥٨، والمجموع ٢٠: ١٢٦، والوجيز ٢: ٢٣٧، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٥: ٤٥٥، والأحكام السلطانية للماوردي: ٦٦، وأسهل المدارك ٣: ١٩٦، والبحر الزخار ٦: ١١٩، والشرح الكبير ١١: ٣٨٧.
(4) حلية العلماء 8: 113، والمغني لابن قدامة 11: 382، والبحر الزخار 6: 119.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست