على وجه القصاص، ولا ينفك ذلك من نجاسة، والمسجد ينزه عن ذلك، والنطع غير مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد فالنجاسة تحصل فيه، وذلك لا يجوز.
وروي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: " لا تقام الحدود في المساجد " (1).
وروى حكيم بن حزام، أن النبي عليه السلام " نهى أن تقام الحدود في المساجد، وأن يستقاد فيها " (2).
مسألة 5: من شرط القاضي أن يكون عدلا، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف الأصم قد انقرض، وأيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته، وما ذكره ليس عليه دليل.